الاثنين، 18 يونيو 2012

قانون رقم ((1)) لسنة 1991م . بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي



مؤتمر الشعب العام،،

- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1399و.ر. الموافق 1989م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ((مؤتمر الشعب العام )) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 من وفاة الرسول الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990 ميلادية.

- وبعـد الاطـلاع على القانون رقـم ((13)) لسنة 1980م. بشـأن الضمـان الاجتماعي.

( صيغ القانون الآتي )

المادة الأولى:

- يعاد تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي وفقاً للأحكام التالية:

أ: يكون لصندوق الضمان الاجتماعي الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

ويكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الإجراءات المالية والإدارية والتنظيمية لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها في حدود النظم والتشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي.

ب: تتولى إدارة الصندوق لجنة شعبية يتم اختيارها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

ويتولى أمين اللجنة الشعبية للصندوق شؤون الصندوق في التعاقد والتقاضي وفي صلاته بالغير.

المادة الثانية:

- يتولى الصندوق إدارة شؤون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتسجيل المضمونين وتحصيل الاشتراكات، وتقديم المنافع الضمانية النقدية. واستثمار أمواله ومشاريعه المختلفة ذات المردود الاقتصادي، والحفاظ على مدخرات المشتركين لمواجهة الالتزامات المستقبلية، وإجراء الدراسات والأبحاث وجمع البيانات والإحصائيات، ومباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات التي لها صلة بأعماله وفقاً للتشريعات النافذة، وله في ذلك العمل على إنشاء الأجهزة اللازمة لتحقيق أغراضه.

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية الضمانية، يوزع عبء الاشتراك على الوجه التالي:

أ- بالنسبة للشركاء تؤدي المنشأة كامل الاشتراك الذي يستحق على الشريك خصما من نصيب الشركاء في دخل المنشأة.

ب- بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وما في حكمها، يوزع عبء الاشتراك على ثلاثة أطراف بالنسب الآتية:

- المشترك ويتحمل ((25%)) من قيمة الاشتراك.

- جهة العمل وتتحمل ((70%)) من قيمة الاشتراك.

- الخزانة العامة وتتحمل ((5%)) من قيمة الاشتراك.

ج- بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم:

- يوزع عبء الاشتراك على طرفين، وذلك بأن يتحمل المشترك ((95%)) من قيمة الاشتراك وتتحمل الخزانة العامة ((5%)) منه.

د- بالنسبة للعاملين في جهات غير وطنية / يوزع عبء الاشتراك على طرفين، وذلك بأن يتحمل المشترك ((25%)) من قيمة الاشتراك ،وتتحمل جهة العمل ((75%)) منه.

المادة الرابعة:

- تتولى الخزانة العامة دون غيرها تغطية المصروفات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين ويلتزم المجتمع بتحديد المبالغ اللازمة في الميزانية العامة سنوياً لهذا الغرض بما يكفل الرفع من مستوى الخدمات المذكورة وتطويرها.

وتتولى اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وأجهزتها المحلية المختصة تقديم الخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين وكل ما يتعلق بها من إجراءات.

المادة الخامسة:

- يستمر العمل باللوائح والأنظمة وتعليمات العمل السارية وقت نفاذ هذا القانون وذلك بما لا يتعارض وما ورد به من أحكام إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها وفقاً لأحكام القانون.

المادة السادسة:

- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


مؤتمر الشعب العام

صدر في: 6 شوال 1400من وفاة الرسول.

الموافق: 20 الطير 1991 ميلادية.

قانون رقم ( 93 ) لسنة 1976م بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية


قانون رقم ( 93 ) لسنة 1976م بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية
باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م. والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون العمل رقم (58) لسنة 1970م. والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م. والقوانين المعدلة له.

وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يلتزم صاحب العمل أياً كان نشاطه باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية عماله ومن يتواجد منهم ومن الغير في أماكن العمل من أخطار العمل وأضراره والأمراض التي تنشأ عنه وذلك وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.

مادة (2)

على صاحب العمل الذي تقتضي صناعته أو مهنته استخدام آلات أو أدوات تعرض من يستخدمها أو يقترب منها للإصابة بمختلف درجاتها، أن يتخذ جميع الاحتياطات الكفيلة بدرء أخطار هذه الآلات أو الأدوات، سواء ما تعلق من هذه الاحتياطات بتحقيق سلامة العامل الذاتية أو تحقيق الأمان في مكان العمل، ويكون ذلك بتوفير وسائل الوقاية التي تتحدد وفقاً للأصول والمواصفات الفنية.

مادة (3)

يتعين على أصحاب الأعمال وأرباب المهن والصناعات التي يستخدم العاملون فيها مواداً ضارة بالصحة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي آثار وأضرار هذه المواد سواء كان الضرر ناتجاً عن الاستخدام المباشر لهذه المواد أو عن الاقتراب منها أو التواجد في أماكن استخدامها وحفظها.

ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قراراً ببيان الإجراءات الوقائية المشار إليها، وإجراءات ومواعيد توقيع الكشف الطبي على العمال وخاصة عند بدء التحاقهم بالعمل، والمواصفات الخاصة بأدوات الاستعمال الشخصي وذلك كله دون الإخلال بوجوب إتباع ما نصت عليه هذه المادة وفقاً للأسس الفنية والطبية العامة.

مادة (4)

يلتزم أصحاب الأعمال في جميع الأحوال المشار إليها في المواد السابقة باتخاذ الاحتياطات الكفيلة بإبعاد غير العاملين لديهم عن مصادر الخطر المشار إليها فإذا اقتضت الضرورة تواجدهم في أماكن العمل تعين على أصحاب الأعمال اتخاذ جميع الإجراءات السابقة بشأنهم مع تنبيههم إلى أوجه الخطر التي يتعرضون لها.

كما يلتزم كل صاحب عمل بإحاطة أماكن تواجد الآلات أو الأدوات أو المواد التي ينتج عنها الخطر بالأسوار والموانع الكافية لضمان عدم اقتراب الغير والمارة منها والتنبيه إلى خطر هذا الاقتراب.

مادة (5)

يلتزم كل صاحب عمل في المهن والصناعات المشار إليها بتوفير وسائل العلاج الطبي والإسعاف العاجل وذلك وفقاً لما تقتضيه الأخطار التي تنجم عن كل مهنة أو صناعة، وعليه توفير وسائل نقل المصابين من عماله أو الغير بأسرع وقت إلى أقرب المستشفيات أو مراكز العلاج.

مادة (6)

يجب في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن عشرة عمال وتستخدم آلات أو أدوات من شأنها إصابة جسم الإنسان بالأذى، أو التي تستخدم مواد ينتج عنها الأضرار بصحة العاملين فيها أن يقوم أصحاب الأعمال بإصدار لائحة تبين جميع أوجه الخطر الكامنة في العمل بالمنشآت والاستخدام الأمثل للآلات والأدوات أو المواد التي يجري استخدامها ووسائل الوقاية من هذه الأخطار وبيان وسائل الأمن المقررة ومواقعها ووسائل الإسعاف الطبي العاجل وطرق استخدامها وأقرب المستشفيات ومراكز العلاج من موقع العمل.

ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قراراً يبين فيه ضوابط وإجراءات وضع هذه اللوائح وجهة الاختصاص باعتمادها.

مادة (7)

يلتزم كل من يعمل في إحدى المنشآت التي تسري عليها أحكام هذا القانون بإتباع وسائل الأمن والوقاية المقررة وفقاً لأحكام القرارات واللوائح التي تصدر تنفيذاً له، كما يلتزم العامل بالامتناع عن إتيان أي فعل من شأنه التأثير على فاعلية وسائل الوقاية أو الإنقاذ مـن أخطار العمل أو فاعلية المـواد أو العقاقير أو الأدوية المعـدة للإسعاف العاجل.

ويعد من قبيل التأثير على هذه الفاعلية أي عمل مؤدي إلى عرقلة استخدام هذه الوسائل والمواد بالسرعة الواجبة.

مادة (8)

يتعين على صاحب العمل في المهن والصناعات التي تستلزم إتباع وسائل خاصة للوقاية من أخطارها وتكون هذه الوسائل على درجة من التعقيد في قواعد إتباعها والالتزام بها. يلتزم صاحب العمل بتنظيم دورة خاصة للعمال المشتغلين في مجالاتها أو الذين يرشحون للعمل فيها تستهدف التحقق من إلمامهم بهذه الأساليب وتحقيق التناسب بين نوعية العمل وكفاءة العامل.

ولا يجوز تشغيل عامل في مجال من هذه المجالات إذا ثبت عدم كفاءته لإتباع واستخدام أساليب الأمن الخاصة التي يقتضيها العمل الموكول إليه.

ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قراراً يبين فيه الأعمال الخطرة التي تستلزم إتباع وسائل خاصة للوقاية والأمن وقواعد وإجراءات تنظيم الدورات المشار إليها وجهة الإشراف عليها.

مادة (9)

لا يجوز تحميل العامل بأية نفقات أو تكاليف تتعلق بتوفير أو استخدام وسائل الوقاية أو السلامة المشار إليها في هذا القانون سواء كانت خاصة باستعماله الشخصي أو بما يجب توفيره في أماكن العمل.

مادة (10)

يجب على صاحب العمل في المنشآت المنصوص عليها في هذا القانون والتي يزيد عدد عمالها عن مائتي عامل أن يقوم بتعيين موظف مختص يكون مسئولاً عن السلامة العمالية بالمنشأة وعن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح التي تصـدر تنفيذاً له.

مادة (11)

يلتزم كل من يقوم بالتعامل بالبيع أو التأجير أو بأية صورة من صور التعامل في الآلات أو الأدوات أو المواد التي ينشأ عن استعمال أو تداولها خطر إلحاق الأذى بمن يستعملها أو إصابته أو إصابة الغير باتخاذ كافة وسائل الوقاية المتعلقة بضمان أحكام غلقها أو تغليفها أو تغليف أجزائها الخطرة وفقاً للأصول الفنية الكفيلة بدرء أية أخطار تنجم عنها.

كما يلتزم بتدوين وإبراز العبارات والعلامات الكافية للإشارة إلى أجزائها الخطرة أو إلى مصادر الخطر التي تنجم عن تداولها.

مادة (12)

يحظر جلب أو تداول أو استعمال المواد التي تنطوي على خطورة بالرغم من اتخاذ جميع وسائل الوقاية، ويصدر قرار من وزير العمل والخدمة المدنية بتحديد هذه المواد.

مادة (13)

يصدر وزير العمل والخدمة المدنية قراراً يبين فيه قواعد وإجراءات ومواعيد إخطار أصحاب الأعمال لمراقبات العمل والجهات الأخرى بالإصابات التي تقع أثناء العمل، كما يبين في قراره النموذج الذي يتم على أساسه الأخطار.

مادة (14)

يجب المحافظة على المصانع ومنشآتها وغيرها من أماكن العمل وعلى ما فيها من مواد وآلات وأدوات واستخدامها بما يتفق مع الغرض منها ويحقق كفاءة الإنتاج مع صيانتها وحمايتها، ويحظر القيام بأي عمل يلحق بها الضرر أو التلف أو يقلل من قدرتها وحسن استخدامها.

ولوزير الصناعة والثروة المعدنية إصدار القرارات اللازمة لبيان التدابير الواجب اتخاذها للمحافظة على المنشآت والآلات الصناعية.

مادة (15)

تسري أحكام هذا القانون على جميع مجالات العمل في الجمهورية العربية الليبية أيّاً كان الشكل القانوني للمنشأة التي تزاوله وعلى الأخص في مجال:

أ) المناجم والمحاجر.

ب) الصناعة.

ج) وسائل المواصلات والنقل والتفريغ والمواني والمطارات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز مزاولة أية منشأة لأعمالها إلا بعد الحصول على شهادة بمطابقة مشروعات إنشاءاتها ومواصفات إنشاءاتها لقواعد الأمن الصناعي.

ويصدر قرار من وزير العمل والخدمة المدنية بتحديد جهة إصدار هذه الشهادات، وقواعد وإجراءات إصدارها.

مادة (16)

يشكل مجلس للسلامة العمالية يختص بالآتي:

1- اقتراح السياسة العامة للأمن الصناعي والسلامة العمالية والصحة المهنية.

2- اقتراح إصـدار القوانين والقـرارات اللازمـة لتحقيق السلامـة العمالية والأمن الصناعي.

3- اقتراح برامج التدريب والتوعية المتعلقة بالأمن الصناعي.

ويصدر وزير العمل والخدمة قراراً بتشكيل المجلس وإجراءات ونظم سير العمل فيه وقواعد استقدامه لخبراء أو استعانته بهم من أية جهة من الجهات.

مادة (17)

يكون لمفتشي السلامة العمالية من موظفي وزارة العمل والخدمة المدنية الذين يصدر قرار بتعيينهم من وزير العمل والخدمة المدنية صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون لهم حق دخول مختلف المنشآت للتحقق من تنفيذ أحكامه.

مادة (18)

يكون صاحب العمل مسئولاً مع مدير المنشأة أو المسئولين عن إدارتها والمسئولين المختصين عن الأمن الصناعي عن أية جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا ثبت أنه لم يكن في استطاعته منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة اقتصرت العقوبة على الغرامة وتكون المسئولية بينهم تضامنية في أداء الغرامات والمصاريف القضائية التي يقضي بها.

مادة (19)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على وقوع المخالفة إصابة احد العاملين بالمنشأة أو أحد المتواجدين بها كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا أدت الإصابة إلى الوفاة كانت العقوبة الحبس.

مادة (20)

يصدر وزير العمل والخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وله أخذ رأي الجهات المختصة قبل إصدار هذه القرارات كلما اقتضى الأمر ذلك.

مادة (21)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (22)

ينشر هذا القانـون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر مـن تاريخ نشره.


مجلس قيادة الثورة

الرائد/ عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء


عبد العاطي العبيدي

وزير العمل والخدمة المدنية

صدر في 12 ذي القعدة 1396 هـ.

الموافق 4 نوفمبر 1976م.

قانون رقم ( 5 ) لسنة 1987م بشأن المعاقين



مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396و.ر. الموافق 1986م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ((مؤتمر الشعب العام)) في دور انعقاده العادي الثاني عشر في الفترة من 26 جمادي الآخرة إلى 1 رجب 1396 و.ر. الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1981 م. بشأن المعاقين.

(( صيغ القانون الآتي ))

الباب الأول

التعريف بالمعاقين وفئاتهم

المادة الأولى

الوقاية من الإعاقة واجب، تقع مسئوليته على الفرد والأسرة والجماعة والمؤسسات والتنظيمات والأجهزة الشعبية في المجتمع.

المادة الثانية

المعاق هو كل من يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل كليا أو جزئياً، أو عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، سواء كان النقص في القدرة العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية، وسواء كان خلقيا أو مكتسباً.

المادة الثالثة

يصنف المعاقون وفقاً لما يلي:

أ) المتخلفون عقليّاً.

ب) المصابون بعاهة تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل وهم:

1) المكفوفون.

2) الصم.

3) البكم.

4) ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر.

5) ضعاف السمع الذين لا يجدي فيهم تصحيح السمع.

6) مبتورو أحد الأطراف أو أكثر.

7) المشلولون.

8) المقعدون.

ج) المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، وتحدد هذه الأمراض ودرجة خطورتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة.

د) المصابون ببتر أو عجز دائم في جزء من أجسامهم، إذا كانت سلامة هذا الجزء شرطاً أساسياً في مزاولتهم لأعمالهم المعتادة.

وعند تعدد أنواع الإعاقة تكون الإعاقة التي يعاني منها المصاب بشكل أشد هي المعتبرة في إلحاقه بإحدى الفئات المذكورة.

الباب الثاني

المنافع والمزايا المقررة للمعاقين

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأية مزايا أو منافع مقررة للمعاقين بموجب تشريعات أخرى يكون للمعاقين بجميع فئاتهم وحسب احتياجات كل منهم، الحق في واحدة أو أكثر من المنافع والمزايا التالية:

أ) الإيواء.

ب) الخدمة المنزلية المعانة.

ج) الأجهزة المعينة ((التعويضية)).

د) التعليم.

هـ) التأهيل أو إعادة التأهيل.

و) العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم.

ز) متابعة العاملين منهم.

ح) إعفاء دخـول العاملين منهم لحساب أنفسهم، الناتجة عما يقومون به من أعمـال من الضرائب.

ط) التمتع بتسهيلات في استعمال وسائل النقل العام.

ى) الإعفاء من الضرائب الجمركية عما تضطرهم الإعاقة إلى استيراده.

ك) التيسير عليهم في ارتياد الأماكن العامة.

وتحـدد اللوائح احتياجات كل فئة مـن المعاقين مـن هـذه المنافع والمزايا وشروط استحقاقها.

المادة الخامسة

يكون التمتع بالمنافع والمزايا المقررة في المادة السابقة منوطاً بثبوت الإعاقة طبقاً للأوضاع والأحكام التي تقررها اللوائح.

المادة السادسة

يكون للمعاق بعد تأهيله وإلحاقة بعمل، وفي حدود احتياجاته، الحق في منفعة أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في المادة الرابعة متى انطبقت عليه شروط استحقاقها وفق اللوائح الصادرة بالخصوص.

المادة السابعة

تكون إقامة المعاق مع أسرته، ويقبل في دور الإيواء عند الاقتضاء.

المادة الثامنة

يتم إيواء المعاقين في دور متخصصة لرعايتهم تكون مستوفية للشروط الصحية والنفسية ومصممة بما يتلاءم ووضع نزلائها من المعاقين.

المادة التاسعة

يشمل الإيواء الإقامة الكاملة والرعاية المناسبة لكل نزيل وتقديم الخدمات التعليمية وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل سواء في دور الإيواء أو في معاهد ومراكز خارجها.

المادة العاشرة

تصدر لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي لائحة تنظم دور الإيواء والمعاهد والمراكز التابعة للصندوق وبيان الخدمات التي تقدمها ووضع البرامج التي تطبقها وتحديد الشروط الواجب توافرها في القائمين على إدارتها والعاملين بها وشروط وإجراءات القبول في هذه الدور والمعاهد والمراكز.

المادة الحادية عشرة

للمعاق العاجز عن ضروراته الشخصية، المقيم في غير دور الإيواء أن يتفق مع آخر يتولى خدمته مع حقه في الحصول على منحة نقدية شهرية إعانة له على تغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة وذلك بالإضافة إلى الخدمات العينية المناسبة، والمنافع النقدية المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.

المادة الثانية عشرة

تدفع المنحة النقدية المقررة في المادة السابقة إلى المعاق أو إلى من يعوله طوال حياته ما دام غير قادر على القيام بضروراته الشخصية، وتصدر اللجنة الشعبية العامة قراراً يحدد مقدار هذه المنحة وشروط وقواعد استحقاقها وذلك بناء على عرض من صندوق الضمان الاجتماعي.

المادة الثالثة عشرة

للمعاق أن يحصل على ما يحتاج إليه من الأجهزة المعينة اللازمة لاكتساب أو استعادة القدرة على السلوك العادي في المجتمع بمقابل أو بدونه وذلك وفقا للشروط والقواعد التي تضعها اللوائح، على أن تقدم دور الإيواء تلك الأجهزة والخدمات اللازمة لتركيبها وصيانتها إلى نزلائها مجاناً.

المادة الرابعة عشرة

التعليم الأساسي حق وواجب على المعاقين متى كانوا في العمر المقرر لهذه المرحلة كما يحق للكبار منهم الاستفادة من برامج محو الأمية على أن تراعي في تقرير المواد الدراسية في الحالتين ظروف الإعاقة.

المادة الخامسة عشرة

يتلقى المعاقون تعليمهم بدور الإيواء أو بمعاهد ومراكز خارجها أو في فصول تخصص لهم بالمدارس وذلك كله متى تعذر إدماجهم بالأسوياء.

المادة السادسة عشرة

للمعاق الذي أنهى التعليم الأساسي بنجاح الحق في متابعة تعليمه، وتحدد اللوائح شروط ممارسة هذا الحق ومدى وكيفية العون الذي يؤدى للمعاق في هذا الشأن.

المادة السابعة عشرة

للمعاق الحق في التأهيل أو إعادة التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي أو التعليمي أو المهني وذلك وفق ما تقتضيه حالته.

المادة الثامنة عشرة

يكون التأهيل أو إعادة التأهيل المهني للمعاقين الكبار، كما يكون للصغار الذين أنهوا مرحلة التعليم الأساسي ولم يواصلوا تعليمهم أو ثبت عدم قدرتهم على تلقي التعليم الأساسي.

المادة التاسعة عشرة

يكون التأهيل أو إعادة التأهيل المهني واجباً على المعاقين المشار إليهم في المادة السابقة إذا توافر فيهم الشرطان التاليان:-

أ) أن يكون المعاق لائقاً صحياً لتلقي التأهيل.

ب) أن يكون دون الأربعين من عمره.

المادة العشرون

تتولى اللجان الشعبية للخدمة العامة في البلديات تدريب المعاقين وتأهيلهم مهنياً في مراكز التدريب المهني وغيرها من المراكز والمعاهد المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز توجيه المعاق – أيا كان عمره – من الفئة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون إلى أي تأهيل أو إعادة تأهيل مهني.

المادة الثانية والعشرون

للمعاق الذي اكتمل تدريبه وتأهيله الحق في العمل بما يتناسب وما أهل له، وتلتزم الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة بتخصيص نسبة في ملاكاتها الوظيفة لتشغيل المعاقين، وتحدد هذه النسبة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

المادة الثالثة والعشرون

على اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية متابعة المعاق العامل طيلة مدة عمله وتشمل المتابعة مساعدته على التكيف مع العمل الذي وجه إليه وتذليل المصاعب التي قد تواجهه فيه، والوقوف إلى جانبه في الدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة الناجمة عن عمله.

المادة الرابعة والعشرون

تعفي من الضرائب دخول المعاقين العاملين لحساب أنفسهم، الناتجة عما يقومون به من أعمال.

المادة الخامسة والعشرون

يعفي الأشخاص المعاقون بسبب اشتراكهم في حرب دفاعاً عن الوطن أو عن مصالحه من دفع أجور الانتقال بواسطة وسائل النقل العامة المملوكة للمجتمع البرية والبحرية والجوية داخل الجماهيرية وفيما بينها والخارج.

المادة السادسة والعشرون

يعفي المعاقون غير من ذكروا في المادة السابقة الذين تستدعى حالتهم اصطحاب مرافق من دفع أجور الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة حكم المادة الخامسة والعشرون، تخفض إلى النصف أجرة سفر المعاق وأجرة سفر مرافقه بواسطة وسائل النقل العامة المملوكة للمجتمع البرية والبحرية والجوية داخل الجماهيرية وفيما بينها والخارج.

المادة الثامنة والعشرون

تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض صندوق الضمان الاجتماعي قراراً بتحديد فئات المعاقين الذين يحتاجون في تنقلاتهم إلى مرافقين، وتحديد جهات تنفيذ هـذه المنفعة.

المادة التاسعة والعشرون

يكون الإعفاء أو التخفيض المشار إليه في المادتين الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين مرة واحدة في السنة، وذلك فيما بين الجماهيرية والخارج، ويسقط الحق في الإعفاء أو التخفيض بانقضاء السنة.

المادة الثلاثون

تعفي من الضرائب الجمركية الأدوات والأجهزة والمعدات التي تستورد لاستعمال المعاقين التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة الحادية والثلاثون

تتخذ التدابير اللازمة للتيسير على المعاقين في تنقلهم وفي ارتياد المباني والمرافق العامة وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المختصة أوجه ذلك التيسير وشروط وإجراءات تطبيقه.

المادة الثانية والثلاثون

يجوز حرمان المعاق من كل أو بعض المنافع المقررة بموجب هذا القانون إذا امتنع عن الالتزام ببرامج التعليم أو التأهيل أو إعادة التأهيل أو مباشرة العمل الذي يوجه إليه أو الاستمرار فيه بدون عذر مقبول.

ويكون الحرمان بقرار مسبب من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية.

الباب الثالث

أحكــام عامــة

المادة الثالثة والثلاثون

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهة المختصة وضع قواعد معادلة الشهادات العلمية والفنية التي تمنح للمعاقين من المدارس والمعاهد والمراكز المختصة بتعليمهم وتأهيلهم بالشهادات العامة.

المادة الرابعة والثلاثون

تنشأ لجنة تسمى ((اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين)) تتبع صندوق الضمان الاجتماعي يصدر بتشكيلها وتنظيم ممارسة أعمالها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض صندوق الضمان الاجتماعي.

المادة الخامسة والثلاثون

تختص اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بما يلي:-

أ) التخطيط لرعاية المعاقين.

ب) اقتراح التشريعات المنظمة لشئون المعاقين لتقديم الخدمات وتهيئة ظروف معيشية لهم تماثل تلك المتاحة للأسوياء والعمل على دمجهم في المجتمع وتحقيق مشاركتهم الكاملة.

ج) الاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والدولية في مجال رعاية المعاقين والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية في هذا المجال.

د) تقديم المشورة الفنية للمنظمات والهيئات العاملة في مجال رعاية المعاقين.

هـ) تشجيع نشاط الجمعيات والتنظيمات الشعبية التطوعية في مجال رعاية المعاقين.

و) إجراء الأبحاث والدراسات عن الإعاقة وأسبابها وطرق مقاومتها والتقليل من حدوثها.

ز) إرشاد المواطنين وتوعيتهم بأسباب الإعاقة وكيفية تفادي حدوثها.

المادة السادسة والثلاثون

باستثناء ما نص عليه في قانون الضمان الاجتماعي وقانون المعاش الأساسي من منافع تتحمل الخزانة العامة تكلفة المنافع والمزايا التي تقدم للمعاقين بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه، وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية العامة للدولة سنويا.

المادة السابعة والثلاثون

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة الثامنة والثلاثون

يلغى القانون رقم (3) لسنة 81م. بشأن المعاقين ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصـادرة بمقتضاه فيما لا يتعارض مع أحكـام هـذا القانون إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

المادة التاسعة والثلاثون

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



مؤتمر الشعب العام

صدر في: 13 شوال 1396 و.ر.

الموافق: 9 الصيف 1987 م.

قانون رقم (20) لسنة 1428 ميلادية بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية




مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العام السنوي في القترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.

وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1974 إفرنجي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى قانون الأمن الصناعي والسلامة المهنية رقم 93 لسنة 1976 إفرنجي.

وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 إفرنجي بشأن المعاقين.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى صندوق التضامن الاجتماعي تتولى تنظيم شئون التضامن الاجتماعي من معاشات وإعانات، ومنح وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وتصدر أمانة مؤتمر الشعب العام قراراً بتنظيمها ونظام عملها وتحديد مقرها.

المادة الثانية

المضمونون المنتفعون بنظام الرعاية الاجتماعية وهم:-

1 – من لا ولي له من أبناء المجتمع.

2 – أصحاب المعاشات الأساسية من الفئات المحددة في المادة السابعة من قانون المعاش الأساسي.

3 – المعاقون.

4 – الأسر الكبيرة المحتاجة.

5 – من لا يكفيهم معاش التقاعد.

6 – المستحقون للمنح المقطوعة.

7 – ضحايا الكوارث والنكبات الطبيعية.

المادة الثالثة

تتكون إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي من:-

1 – اشتراك بنسبة 1% يستقطع من إجمالي دخول العاملين كافة سواء في الجهات العامة أو الخاصة، وكذلك من دخول العاملين لحساب أنفسهم.

2 – الاشتراك والإيرادات والعوائد الخيرية والرسوم المخصصة لتمويل المعاش الأساسي ورعاية المعاقين وباقي أوجه الرعاية الاجتماعية.

3 – عوائد استثمار أموال الصندوق.

4 – المساهمات التي تقرر بموجب القوانين النافذة أو التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.

5 – ما يخصص للصندوق من عوائد الحج والعمرة.

6 – ما يخصص للصندوق من إيرادات الزكاة.

7 – التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقدم من الأفراد أو الجهات العامة الاعتبارية والهيئات والمنظمات.

كما تستبدل عبارة الرعـاية الاجتماعية التي وردت في القـانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه عبارة التضامن الاجتماعي.

المادة الرابعة

تحدد المنافع التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية بما يلي:-

1 – توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وما يلزم من خدمات اجتماعية.

2 – تقديم المساعدات والإعانات المقطوعة في الحدود ووفقاً للضوابط المحددة قانوناً.

3 – إدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما فيها مؤسسات رعاية المعاقين والمسنين ومؤسسات رعاية وتوجيه الأحداث ودور الحضانة العامة ومؤسسات رعاية المرأة.

4 – تقديم الإعانات وصرف التعويضات في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية.

5 – المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية التي تمنح للمواطنين الدين قدموا للوطن خدمات جليلة.

6 – المعاش الأساسي.

المادة الخامسة

يجوز لصندوق الرعاية الاجتماعية استثمار أمواله وفق خطط يضعها وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات والمصارف والمساهمة فيها أو أية مشاريع استثمارية أخرى على النحو الذي تحدده اللوائح.

المادة السادسة

تؤول للصندوق وتكون جزء من أمواله وممتلكاته وحقوقه الأصول الثابتة والمنقولة والأرصدة النقدية والديون المستحقة لدى الغير والاحتياطات التي كانت مملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي وفروعه فيما يخص الرعاية الاجتماعية وما ترتب عليها.

المادة السابعة

تعتبر أموال الصندوق في حكم الأموال العامة لا يجوز مصادرتها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

المادة الثامنة

تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من اللجنة الشعبية العامة ويظل سارياً كل ما لا يخالف هذا القانون من الأنظمة المعمول بها حالياً فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها.

المادة التاسعة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.



مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت: 26 / شعبان.

الموافق:15 / الكانون / 1428 ميلادية.

قانون رقم (16) لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي



مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 93/94و.ر. الموافق 1984 م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العـاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخرة 1394 و.ر. المـوافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م.

وبعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1980 م. بشأن الضمان الاجتماعي.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1981 م. بشأن المعاقين.

صيغ القانون الآتي:

المادة الأولى

المعاش الأساسي

المعاش الأساسي منفعة نقدية يكفلها نظام الضمان الاجتماعي دون أداء اشتراكات تقابلها من المستحقين وذلك بالشروط والأوضاع المقررة بهذا القانون.

المادة الثانية

الشروط العامة لاستحقاق المعاش الأساسي

مع مراعاة الشروط الخاصة بكل فئة من الفئات المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون يشترط لاستحقاق المعاش الأساسي واستمرار يته الشروط الآتية:-

أولاً: أن يكون من مواطني الجماهيرية العربيـة الليبية الشعبية الاشتراكية وأن يكون مقيماً بها.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي الإعفاء من شرط الإقامة إذا ثبت من المستندات التي يقدمها صاحب الشأن أن إقامته في الخارج ترجع إلى ظروف تبرر ذلك.

ثانياً: ألا يكون له إيراد يبلغ مقداره قيم المعاش الأساسي، فإذا كان له دخل تقل قيمته عن قيمة هذا المعاش فيستحق معاشاً أساسياً تكميلياً بقدر الفرق بين القيمتين.

ثالثاً: ألا يكون له عائل قادر تجب عليه نفقته شرعاً.

رابعاً: ألا يكون مالكاً لمال قابل للاستغلال أو الاستثمار متى كان قـادراً على استغلاله أو استثماره.

خامساً: ألا يكون ممتنعاً عن القيام بعمل لحساب نفسه أو لحساب المجتمع متى كان قادراً على ذلك.

سادساً: ألا يمتنع عن الالتحاق بالدورات التدريبية أو المعاهد الخاصة بالتدريب والتأهيل المهني متى كان قادراً على ذلك.

المادة الثالثة

الإيــــــراد

يعتبر إيراداً في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

أ) صافي الإيراد الفعلي المتحصل عليه نتيجة العمل أو الابتكار أو الاستثمار أو مـن الإيراد المرتب.

ب) أي معاش من المعاشات المقررة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي أو قانون التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد أو قانون تقاعد العسكريين.

ج) المنافع قصيرة الأمد التي تستحق بموجب قانون الضمان الاجتماعي.

د) النفقة الشرعية التي يحصل عليها المضمون.

ولا يعتبر إيراداً ما يلي:

أ) منحة الخدمة المنزلية المعانة المقررة بموجب أحكام قانون المعاقين رقم 3 لسنة 1981م.

ب) ما يتقاضاه المضمون لأغراض سكنه.

ج) المنح أو المكافآت التي تصرف للمضمون أثناء الدراسة، أو التدريب أو التأهيل.

د) المنافع العينية أو النقدية التي تقدم للمضمون من مراكز العلاج أو جهات الرعاية الصحية أو الاجتماعية.

هـ) المكافآت التي تمنح للمجاهدين.

و) ناتج الأنشطة المنزلية في الحدود التي تبينها اللوائح.

وفي جميع الأحوال يراعى عند حساب قيمة الإيراد الشهري للمضمون أن يتم بواقع متوسط الدخل المحقق خلال مدة الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ تقديم طلب صرف المعاش الأساسي مع عدم احتساب أي دخل أو إيراد لا يتخذ صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل خلال سنة الإيراد.

المادة الرابعة

العائل الشرعي

في تطبيق أحكام هذا القانون يعد عائلاً شرعياً كل من:

1 – الزوج لزوجته.

2 – الأب لأولاده إلى حين زواج الأنثى وبلوغ الذكر سن الثامنة عشرة إلا إذا كان من المعاقين، أو كان طالباً فيستمر واجب الإعالة على الأب في الحدود المقررة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

3 – الأولاد لوالديهم.

4 – الأم لأولادها إذا كان والدهم متوفي أو ثبت إعساره أو كانوا غير ثابتي النسب وذلك إلى حين بلوغ الذكر سن الثامنة عشرة وحتى زواج الأنثى.

ولا يعد عائلاً أي قريب آخر للمضمون غير من ذكروا في البنود السابقة.

المادة الخامسة

قدرة العائل الشرعي

أ) يعتبر العائل الشرعي قادراً على أداء النفقة لمستحقيها إذا كان دخله الصافي الشهري تجاوز قيمته بداية مربوط الدرجة الأولى.

ب) ويقصد بعبارة (بداية مربوط الدرجة الأولى) أينما وردت بهذا القانون بداية مربوط الدرجة الأولى مضافاً إليه علاوة السكن المقررة لهذه الدرجة وذلك وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (15) لسنة 1981 م. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ج) وعند قياس قدرة العائل الشرعي يزاد الدخل الصافي الشهري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بواقع 1 / 12 من بداية مربوط الدرجة الأولى عن كل من تجب عليه إعالته على ألا تجاوز قيمة الزيادة في صافي الدخل المشار إليه 25% خمسة وعشرين في المائة من بداية مربوط الدرجة الأولى.

المادة السادسة

الدخل الصافي للعائل الشرعي

يقصد بالدخل الصافي للعائل الشرعي ما يحصل عليه العائل شهرياً من مرتب فعلي أو أجر فعلي أو نفقة أو إيراد بعد استنـزال المبالغ التالية:-

1 – ما يستحق عليه من ضرائب الدخل والدمغة والجهاد.

2 – الاشتراكات الضمانية التي تستحق عليه بموجب أنظمة الضمان الاجتماعي.

3 – أقساط الديون المستحقة عليه للجهات العامة.

المادة السابعة

فئات المستحقين

يستحق المعاش الأساسي للمضمونين من الفئات الآتية:-

1 – الشيوخ.

2 – العجزة.

3 – الأرامل من النساء.

4 – الأيتام.

5 – من انقطعت بهم أو ضاقت عليهم سبل العيش.

وينتهي استحقاق المعاش الأساسي لهذه الفئات بفقد أي شرط من شروط الاستحقاق المقررة بهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة الثامنة

الشيوخ

1 – يعتبر شيخاً من بلغ خمساً وستين سنة من الرجال وستين سنة من النساء، وتستثنى هذه الفئة من شرط عدم وجود العائل المنصوص عليه في البند ثالثاً من المادة الثانية من القانون المشار إليه.

2 – تصرف المعاشات الأساسية لمستحقيها بسهولة ويسر وفي المواعيد المقررة لها.

المادة التاسعة

العجز الكلي

يعتبر عاجزاً كلياً من أصيب بعاهة أو مرض يفقده القدرة على العمل بصفة كلية ودائمة أو لمدة تزيد على سنة أو ينقص القدرة بنسبة 60% فأكثر.

ويثبت العجز وتقـدر نسبته بمعـرفة لجـان تقدير العجز على النحـو الذي تبينه اللوائح.

المادة العاشرة

الأرامل من النساء

أ) يقصد بالأرملة في تطبيق أحكام هذا القانون من توفي عنها زوجها ولو خلال عدتها من طلاق رجعي.

ب) واستثناء من حكم البند أولاً من المادة (الثانية) من هذا القانون تستحق الأرملة غير الليبية التي توفي عنها زوجها الليبي الجنسية المعاش الأساسي بشرط أن تكون مقيمة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ج) ويكون ربط المعاش الأساسي بصفة مؤقتة للأرملة غير ذات الأولاد التي لم تجاوز الخامسة والأربعين من عمرها وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح.

المادة الحادية عشرة

الأيتام

أ) يقصد باليتيم:

1 – من توفي والده.

2 – من كان مجهول الوالدين.

3 – من كان غير ثابت النسب.

ب) ويستمر استحقاق اليتيم الذكر للمعاش الأساسي لحين بلوغه سن الثامنة عشرة وتزاد مدة الاستحقاق لمن كان طالباً إلى حين انتهاء الدراسة على ألا يتجاوز عمره ثمانية وعشرين عاماً بالنسبة لمرحلة التعليم الجامعي أو ما يعادلها، وأربعة وعشرين عاماً بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، واثنين وعشرين عاماً بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي، وفي جميع الأحوال إذا بلغ اليتيم السن المشار إليها خلال السنة الدراسية فيستمر استحقاقه للمعاش الأساسي إلى نهايتها.

ج) ويستمر استحقاق المعاش الأساسي للأنثى اليتيمة إلى حين زواجها.

المادة الثانية عشرة

الحالات الأخرى

يقصد بمن انقطعت بهم أو ضاقت عليهم سبل العيش كل من:-

1 – المطلقات التي انقضت عدتهن.

2 – أسرة المريض نزيل المستشفى لمدة تجاوز الشهرين.

3 – العائدين من المهجر الحاملين لبطاقات العودة وفقاً للتشريعات النافذة.

4 – أسرة المحتجز أو المحبوس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي متى تجاوزت مدة الاحتجاز أو الحبس شهرين.

5 – أسرة المفقود، أو الغائب، أو الأسير.

6 – المفرج عنه بعد انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها وإلى حين التحاقه بعمل، ويستحق المعاش في هذه الحالة – عند توافر شروط استحقاقه – كحد أقصى ثلاثة أشهر.

7 – العاجزين عن العمل جزئياً.

8 – الأولاد القصر لمعول حجب عنه المعاش الأساسي بسبب وجود العائل الشرعي القادر على النحو المبين بالمادة ( الخامسة ) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي إضافة حالات غير من ذكروا في هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة

قيمة المعاش الأساسي

تكون قيمة المعاش الأساسي شهريّاً ( 50%)من بداية مربوط الدرجة الأولى وتزاد بمقدار 1 / 12 من بداية هذا المربوط عن كل من تجب عليه إعالته على ألا يتجاوز المعاش الأساسي ثلثي بداية المربوط شهرياً.

ويستحق صاحب المعاش بالإضافة إلى ذلك علاوة العائلة المقررة لأصحاب المعاشات الضمانية.

وتزاد قيمة المعاش الأساسي كلما تقررت الزيادة في قيمة المعاشات الأخرى التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي وبذات نسب الزيادة فيها كما تزاد علاوة العائلة كلما تقررت زيادتها لأصحاب المعاشات الضمانية الأخرى.

المادة الرابعة عشرة

استمرار استحقاق الزيادة

تستمر الزيادة في المعاش الأساسي للمضمون عن الإبن بعد بلوغه سن الثامنة عشرة في الحالتين الآتيتين:

1 – إذا كان الإبن من بين فئات المعاقين المنصوص عليهم في القانون رقم (3) لسنة 1981 م. بشأن المعاقين ما لم يتقرر له معاش أساسي مستقل.

2 – إذا كان الإبن طالباً وذلك في حدود السن المقررة في الفقرة (ب) من المادة (الحادية عشرة) من هذا القانون.

المادة الخامسة عشرة

منحة الوفاة

في حالة وفاة صاحب المعاش الأساسي يستمر صرف معاشه إلى المستحقين عنه من أفراد أسرته الذين تحددهم اللوائح في المواعيد المحددة للصرف، بافتراض عدم وفاته، وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له، وتعتبر هذه المبالغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها.

المادة السادسة عشرة

اشتراكات المعاش الأساسي

1 – يفرض اشتراك يغطى بصفة جزئية تكلفة المعاشات الأساسية وعلاوة العائلة المستحقة لأصحاب هذه المعاشات ويقدر هذا الاشتراك بنسبة من المرتب أو الأجر الفعلي أو الدخل المفترض تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

2 – وتسري على هذا الاشتراك كافة الأحكام والقواعد المتعلقة بالاشتراكات الضمانية المنصوص عليها بقانـون الضمـان الاجتماعي واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة السابعة عشرة

تمويل المعاش الأساسي

أ) يكون تمويل المعاش الأساسي وعلاوة العائلة من الموارد التالية:

1 – حصيلة الاشتراك المقرر بحكم المادة السادسة عشرة.

2 – حصيلة الرسوم الإضافية المقررة لصالح المعاش الأساسي من الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة.

3 – المبالغ الناتجة عن الرسم المفروض على بيع التبغ المستورد.

4 – أية رسوم أخرى تقرر لصالح تمويل المعاش.

وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي قرارات بزيادة الرسوم المشار إليها في البنود (2، 3، 4) بما يكفل التمويل الذاتي الكامل للمعاش الأساسي وعلاوة العائلة.

ب) تحصل الإيرادات المنصوص عليها في هذه المادة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي وعلى الصندوق إيداعها في حساب مستقل يخصص للصرف منه وفقاً لأحكـام هذا القانون.

ج) وفي حالة حدوث عجز في إيرادات المعاش الأساسي تتم تغطيته وفقاً لما هو مبين في البند ( ثانياً فقرة أ من المادة الثانية والثلاثين ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.

المادة الثامنة عشرة

التأهيل ونظام الأسر المنتجة

أ) تتولى اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات بالتنسيق مع الجهات المختصة شئون التدريب والتأهيل وتنفيذ نظام الأسر المنتجة لمستحقي المعاشات الأساسية بما يكفل اعتمادهم على النفس في كسب عيشهم وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح والقرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

ب) ويعـاد النظر في المعاشـات الأساسية المستحقة على ضـوء ما يسفر عنه التدريب والتأهيل.

المادة التاسعة عشرة

المزايا والإعفاءات

يعفي أصحاب المعاشات الأساسية من أداء الالتزامات المالية التالية:

1 – أقساط تملك المساكن المملوكة للمجتمع أو أقساط القروض العقارية والرسوم والضرائب والمصروفات التي تستحق على ذلك.

2 – مقابل استهلاك المياه والكهرباء في الحدود وبالشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

3 – نصف القيمة المقررة لنقل الأشخاص بوسائل النقل العام الداخلي ويشمل حكم هذا البند كل من تجب على المضمون إعالتهم.

المادة العشرون

الأحكام العامة

تسري بشأن المعاش الأساسي الأحكام العامة المنصوص عليها في المواد 37، 39، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، مـن القانون رقـم 13 لسنـة 1980 م. بشأن الضمـان الاجتماعي.

المادة الحادية والعشرون

تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي اللوائح المتعلقة بالقواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لبيان ضوابط استحقاق المعاشات الأساسية واستمرار صرفها وإيقافها وانتهاء الحق فيها.

وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها حالياً سارية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

المادة الثانية والعشرون

تلغى المادة (الثانية والعشرون) من القانون رقم (13) لسنة 1980 م. بشأن الضمان الاجتماعي كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة والعشرون

يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 1986م. وينشر في الجريدة الرسمية.


مؤتمر الشعب العام

صدر في 7 شوال 1394 من وفاة الرسول.

الموافق 24 يونيو 1985م.