الاثنين، 18 يونيو 2012

قانون رقم ( 5 ) لسنة 1987م بشأن المعاقين



مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396و.ر. الموافق 1986م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ((مؤتمر الشعب العام)) في دور انعقاده العادي الثاني عشر في الفترة من 26 جمادي الآخرة إلى 1 رجب 1396 و.ر. الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1981 م. بشأن المعاقين.

(( صيغ القانون الآتي ))

الباب الأول

التعريف بالمعاقين وفئاتهم

المادة الأولى

الوقاية من الإعاقة واجب، تقع مسئوليته على الفرد والأسرة والجماعة والمؤسسات والتنظيمات والأجهزة الشعبية في المجتمع.

المادة الثانية

المعاق هو كل من يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل كليا أو جزئياً، أو عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، سواء كان النقص في القدرة العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية، وسواء كان خلقيا أو مكتسباً.

المادة الثالثة

يصنف المعاقون وفقاً لما يلي:

أ) المتخلفون عقليّاً.

ب) المصابون بعاهة تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل وهم:

1) المكفوفون.

2) الصم.

3) البكم.

4) ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر.

5) ضعاف السمع الذين لا يجدي فيهم تصحيح السمع.

6) مبتورو أحد الأطراف أو أكثر.

7) المشلولون.

8) المقعدون.

ج) المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، وتحدد هذه الأمراض ودرجة خطورتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة.

د) المصابون ببتر أو عجز دائم في جزء من أجسامهم، إذا كانت سلامة هذا الجزء شرطاً أساسياً في مزاولتهم لأعمالهم المعتادة.

وعند تعدد أنواع الإعاقة تكون الإعاقة التي يعاني منها المصاب بشكل أشد هي المعتبرة في إلحاقه بإحدى الفئات المذكورة.

الباب الثاني

المنافع والمزايا المقررة للمعاقين

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأية مزايا أو منافع مقررة للمعاقين بموجب تشريعات أخرى يكون للمعاقين بجميع فئاتهم وحسب احتياجات كل منهم، الحق في واحدة أو أكثر من المنافع والمزايا التالية:

أ) الإيواء.

ب) الخدمة المنزلية المعانة.

ج) الأجهزة المعينة ((التعويضية)).

د) التعليم.

هـ) التأهيل أو إعادة التأهيل.

و) العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم.

ز) متابعة العاملين منهم.

ح) إعفاء دخـول العاملين منهم لحساب أنفسهم، الناتجة عما يقومون به من أعمـال من الضرائب.

ط) التمتع بتسهيلات في استعمال وسائل النقل العام.

ى) الإعفاء من الضرائب الجمركية عما تضطرهم الإعاقة إلى استيراده.

ك) التيسير عليهم في ارتياد الأماكن العامة.

وتحـدد اللوائح احتياجات كل فئة مـن المعاقين مـن هـذه المنافع والمزايا وشروط استحقاقها.

المادة الخامسة

يكون التمتع بالمنافع والمزايا المقررة في المادة السابقة منوطاً بثبوت الإعاقة طبقاً للأوضاع والأحكام التي تقررها اللوائح.

المادة السادسة

يكون للمعاق بعد تأهيله وإلحاقة بعمل، وفي حدود احتياجاته، الحق في منفعة أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في المادة الرابعة متى انطبقت عليه شروط استحقاقها وفق اللوائح الصادرة بالخصوص.

المادة السابعة

تكون إقامة المعاق مع أسرته، ويقبل في دور الإيواء عند الاقتضاء.

المادة الثامنة

يتم إيواء المعاقين في دور متخصصة لرعايتهم تكون مستوفية للشروط الصحية والنفسية ومصممة بما يتلاءم ووضع نزلائها من المعاقين.

المادة التاسعة

يشمل الإيواء الإقامة الكاملة والرعاية المناسبة لكل نزيل وتقديم الخدمات التعليمية وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل سواء في دور الإيواء أو في معاهد ومراكز خارجها.

المادة العاشرة

تصدر لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي لائحة تنظم دور الإيواء والمعاهد والمراكز التابعة للصندوق وبيان الخدمات التي تقدمها ووضع البرامج التي تطبقها وتحديد الشروط الواجب توافرها في القائمين على إدارتها والعاملين بها وشروط وإجراءات القبول في هذه الدور والمعاهد والمراكز.

المادة الحادية عشرة

للمعاق العاجز عن ضروراته الشخصية، المقيم في غير دور الإيواء أن يتفق مع آخر يتولى خدمته مع حقه في الحصول على منحة نقدية شهرية إعانة له على تغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة وذلك بالإضافة إلى الخدمات العينية المناسبة، والمنافع النقدية المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.

المادة الثانية عشرة

تدفع المنحة النقدية المقررة في المادة السابقة إلى المعاق أو إلى من يعوله طوال حياته ما دام غير قادر على القيام بضروراته الشخصية، وتصدر اللجنة الشعبية العامة قراراً يحدد مقدار هذه المنحة وشروط وقواعد استحقاقها وذلك بناء على عرض من صندوق الضمان الاجتماعي.

المادة الثالثة عشرة

للمعاق أن يحصل على ما يحتاج إليه من الأجهزة المعينة اللازمة لاكتساب أو استعادة القدرة على السلوك العادي في المجتمع بمقابل أو بدونه وذلك وفقا للشروط والقواعد التي تضعها اللوائح، على أن تقدم دور الإيواء تلك الأجهزة والخدمات اللازمة لتركيبها وصيانتها إلى نزلائها مجاناً.

المادة الرابعة عشرة

التعليم الأساسي حق وواجب على المعاقين متى كانوا في العمر المقرر لهذه المرحلة كما يحق للكبار منهم الاستفادة من برامج محو الأمية على أن تراعي في تقرير المواد الدراسية في الحالتين ظروف الإعاقة.

المادة الخامسة عشرة

يتلقى المعاقون تعليمهم بدور الإيواء أو بمعاهد ومراكز خارجها أو في فصول تخصص لهم بالمدارس وذلك كله متى تعذر إدماجهم بالأسوياء.

المادة السادسة عشرة

للمعاق الذي أنهى التعليم الأساسي بنجاح الحق في متابعة تعليمه، وتحدد اللوائح شروط ممارسة هذا الحق ومدى وكيفية العون الذي يؤدى للمعاق في هذا الشأن.

المادة السابعة عشرة

للمعاق الحق في التأهيل أو إعادة التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي أو التعليمي أو المهني وذلك وفق ما تقتضيه حالته.

المادة الثامنة عشرة

يكون التأهيل أو إعادة التأهيل المهني للمعاقين الكبار، كما يكون للصغار الذين أنهوا مرحلة التعليم الأساسي ولم يواصلوا تعليمهم أو ثبت عدم قدرتهم على تلقي التعليم الأساسي.

المادة التاسعة عشرة

يكون التأهيل أو إعادة التأهيل المهني واجباً على المعاقين المشار إليهم في المادة السابقة إذا توافر فيهم الشرطان التاليان:-

أ) أن يكون المعاق لائقاً صحياً لتلقي التأهيل.

ب) أن يكون دون الأربعين من عمره.

المادة العشرون

تتولى اللجان الشعبية للخدمة العامة في البلديات تدريب المعاقين وتأهيلهم مهنياً في مراكز التدريب المهني وغيرها من المراكز والمعاهد المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز توجيه المعاق – أيا كان عمره – من الفئة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون إلى أي تأهيل أو إعادة تأهيل مهني.

المادة الثانية والعشرون

للمعاق الذي اكتمل تدريبه وتأهيله الحق في العمل بما يتناسب وما أهل له، وتلتزم الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة بتخصيص نسبة في ملاكاتها الوظيفة لتشغيل المعاقين، وتحدد هذه النسبة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

المادة الثالثة والعشرون

على اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية متابعة المعاق العامل طيلة مدة عمله وتشمل المتابعة مساعدته على التكيف مع العمل الذي وجه إليه وتذليل المصاعب التي قد تواجهه فيه، والوقوف إلى جانبه في الدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة الناجمة عن عمله.

المادة الرابعة والعشرون

تعفي من الضرائب دخول المعاقين العاملين لحساب أنفسهم، الناتجة عما يقومون به من أعمال.

المادة الخامسة والعشرون

يعفي الأشخاص المعاقون بسبب اشتراكهم في حرب دفاعاً عن الوطن أو عن مصالحه من دفع أجور الانتقال بواسطة وسائل النقل العامة المملوكة للمجتمع البرية والبحرية والجوية داخل الجماهيرية وفيما بينها والخارج.

المادة السادسة والعشرون

يعفي المعاقون غير من ذكروا في المادة السابقة الذين تستدعى حالتهم اصطحاب مرافق من دفع أجور الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة حكم المادة الخامسة والعشرون، تخفض إلى النصف أجرة سفر المعاق وأجرة سفر مرافقه بواسطة وسائل النقل العامة المملوكة للمجتمع البرية والبحرية والجوية داخل الجماهيرية وفيما بينها والخارج.

المادة الثامنة والعشرون

تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض صندوق الضمان الاجتماعي قراراً بتحديد فئات المعاقين الذين يحتاجون في تنقلاتهم إلى مرافقين، وتحديد جهات تنفيذ هـذه المنفعة.

المادة التاسعة والعشرون

يكون الإعفاء أو التخفيض المشار إليه في المادتين الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين مرة واحدة في السنة، وذلك فيما بين الجماهيرية والخارج، ويسقط الحق في الإعفاء أو التخفيض بانقضاء السنة.

المادة الثلاثون

تعفي من الضرائب الجمركية الأدوات والأجهزة والمعدات التي تستورد لاستعمال المعاقين التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة الحادية والثلاثون

تتخذ التدابير اللازمة للتيسير على المعاقين في تنقلهم وفي ارتياد المباني والمرافق العامة وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المختصة أوجه ذلك التيسير وشروط وإجراءات تطبيقه.

المادة الثانية والثلاثون

يجوز حرمان المعاق من كل أو بعض المنافع المقررة بموجب هذا القانون إذا امتنع عن الالتزام ببرامج التعليم أو التأهيل أو إعادة التأهيل أو مباشرة العمل الذي يوجه إليه أو الاستمرار فيه بدون عذر مقبول.

ويكون الحرمان بقرار مسبب من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية.

الباب الثالث

أحكــام عامــة

المادة الثالثة والثلاثون

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهة المختصة وضع قواعد معادلة الشهادات العلمية والفنية التي تمنح للمعاقين من المدارس والمعاهد والمراكز المختصة بتعليمهم وتأهيلهم بالشهادات العامة.

المادة الرابعة والثلاثون

تنشأ لجنة تسمى ((اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين)) تتبع صندوق الضمان الاجتماعي يصدر بتشكيلها وتنظيم ممارسة أعمالها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض صندوق الضمان الاجتماعي.

المادة الخامسة والثلاثون

تختص اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بما يلي:-

أ) التخطيط لرعاية المعاقين.

ب) اقتراح التشريعات المنظمة لشئون المعاقين لتقديم الخدمات وتهيئة ظروف معيشية لهم تماثل تلك المتاحة للأسوياء والعمل على دمجهم في المجتمع وتحقيق مشاركتهم الكاملة.

ج) الاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والدولية في مجال رعاية المعاقين والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية في هذا المجال.

د) تقديم المشورة الفنية للمنظمات والهيئات العاملة في مجال رعاية المعاقين.

هـ) تشجيع نشاط الجمعيات والتنظيمات الشعبية التطوعية في مجال رعاية المعاقين.

و) إجراء الأبحاث والدراسات عن الإعاقة وأسبابها وطرق مقاومتها والتقليل من حدوثها.

ز) إرشاد المواطنين وتوعيتهم بأسباب الإعاقة وكيفية تفادي حدوثها.

المادة السادسة والثلاثون

باستثناء ما نص عليه في قانون الضمان الاجتماعي وقانون المعاش الأساسي من منافع تتحمل الخزانة العامة تكلفة المنافع والمزايا التي تقدم للمعاقين بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه، وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية العامة للدولة سنويا.

المادة السابعة والثلاثون

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة الثامنة والثلاثون

يلغى القانون رقم (3) لسنة 81م. بشأن المعاقين ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصـادرة بمقتضاه فيما لا يتعارض مع أحكـام هـذا القانون إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

المادة التاسعة والثلاثون

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



مؤتمر الشعب العام

صدر في: 13 شوال 1396 و.ر.

الموافق: 9 الصيف 1987 م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق