الجمعة، 28 ديسمبر 2012

صندوق الضمان الاجتماعي الليبي الاكذوبة

عندما نسمع عن قانون الضمان الاجتماعى فى الدول الديمقراطية والدول التى تسعى لتقديم العداله الاجتماعية, نكتشف ان الضمان الاجتماعى فى ليبيا ما هو الا موءسسة تسعى الى سلب المواطن حقوقه البديهية, وما هى الا موءسسة تسعى عن طريق فرض اقساط الضمان على المواطنين الا الى مزيدا من الارباح وتعمل مثلها مثل شركات التامين التجارية.
لقد جاء قانون الضمان الاجتماعى فى الدول الديمقراطية المتحضرة كوسيلة لضمان العيش الكريم للفرد ولاسرته حينما يتجاوز سن التقاعد ولا يستطيع جلب الاموال لتغطية احتياجات اسرته الضرورية, كما اصبح ايضا ضمانا لحاجات افراد الاسرة القصر الغير قادرين عن العمل عند وفاة رب الاسرة, او عجزه عن العمل.
وقد توافقت الاراء فى جميع الدول الديمقراطية على ان هذا الضمان الاجتماعى هو مسئولية المجتمع والدوله وعلية يجب ضمان تاءمين كل فرد من افراد المجتمع دون اقصاء فيئة معينة من طبقاته, بحيث اصبح هذا القانون الضمانى يعتبر كل مواطن من افراد هذه الدول موءمن عليهم شرعيا وقانونيا منذ سن 15 عاما, ويكفل المجتمع والدوله هذا الحق للفرد سوى كان يعمل فى موءسسة حكومية او شركة او يعمل فى القطاع الحر او لا يعمل, ويحق له الحصول على نصيبه فى مبلغ التقاعد بعد وصوله سن التقاعد القانونية, والتمتع بالمزايا الاخرى فى هذا القانون.
وقد اصدرت قوانين يتم فيها استقطاع الاقساط الشهرية من اصحاب العمل سوى فى الدوله او فى الشركات, اما اصحاب الاعمال الحرة فيتم استقطاع اقساطهم بعد تقديم اقرارات الضرائب وحسابات الارباح والخسائر, ويعفى كل الافراد الذين ليس لهم دخلا شهريا او سنويا.
وقد حددت هذه الاقساط بنسب مئوية تستقطع من دخل الفرد, وقد الزم قانون الضمان الاجتماعى اصحاب العمل باستقطاع هذه الاقساط عن العاملين بشركاتهم او الموءسسات الحكومية شهريا او كل ثلاثة اشهر, واعفى هذا القانون الافراد اللذين ليس لهم دخل, وبقائهم موءمنون رغم عدم امكانية تسديد الاقصاد.
ايضا قامت الدول المتحضرة بربط مبلغ الضمان الاجتماعى الشهري بالحد الادنى للاجور فى بلدانهم.
ما نشاهده فى قانون الضمان الاجتماعى الليبى , هو عبارة عن شركة تامين تجارية مقارنة بما تقوم به شركات التامين التجارية, حيث اذا لم يسدد المواطن اقساط التامين فلا يحصل على مبلغ التقاعد بعد اجتيازه سن التقاعد, ولا يتمتع بالمزايا الاخرى التى تمنحها قوانين الضمان الاجتماعى, ورغم ان ليبيا من الدول الغنية ويحق للمواطن ان يتمتع بايرادات بلاده من النفط , نجد العكس فى ليبيا حيث كثيرا من الاسر لا تحصل على ضمان اجتماعى بسبب عدم تسديد الاقساط, مما يطرح سوالا عن العدالة فى توزيع الثروة فى هذه البلاد, ونرى اسر اخرى تتقاضى 90 دينار كضمان اجتماعى وهو مبلغ غير كافى لحاجة الانسان فى ليبيا , ولا يصل حتى الى الحد الادنى من الاجور فى ليبيا التى تقدر بملغ 250 دينارا ليبيا.
هناك ايضا اخطاء اخرى فى قانون الضمان الاجتماعى الليبى وهى ان رب الاسرة يقوم بتسديد الاقساط فى بداية عمله , وهو يعول اسرة متكونه من 10 افراد , ثم ينفصل ابنائه وبناته ويكونون اسر لهم , الا ان الضمان الاجتماعى لا يعتبرهم سددوا اقساطهم فى الفترات السابقة قبل انفصالهم عن الاسرة, ويعتبرهم قانون الضمان الاجتماعى لم يقوموا بسداد اقساط الضمان الاجتماعى ودفع اقساط السنوات التى مضت وعليه سوف يحرمون من مبلغ التقاعد والمزايا الاخرى.
هناك ايضا اصحاب الاعمال الحرة حيث ان قانون الضمان الاجتماعى يجبر كل فرد من اصحاب الاعمال الحرة بدفع الاقساط, بعدم النظر الى دخله او ارباحه المادية, فهناك الكثيرون الذين يزاولون اعمال حرة , الا انهم لا يتمتعون بارباح حتى نعتبرهم بحصلون على دخل شهرى او سنوى, ورغم ذلك يطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعى واجبارهم بدفع اقساط التامين او حرمانهم من مزاياه فى المستقبل.
قانون الضمان الاجتماعى فى ليبيا غير منصف وغير صالح لجميع افراد المجتمع, يجب ان يتجه الضمان الاجتماعى ويتحدث عن تامين الفرد وليس الاسرة حتى تكون هناك عدالة فى منح كل مواطن حقه فى هذا الواجب على المجتمع وعلى الدوله.
ايضا يجب ان تستقطع اقساط التامين على من لديه دخل شهرى او سنوى, وان تكون هناك ارباح عند اصحاب المهن الحرة تستقطع منها الاقساط.
ايضا يجب ان يمنح كل فرد ليبى الحق فى الحصول على هذا الضمان بعد اجتيازه سن التقاعد او عجزه عن العمل, ولا يستثنى احدا من الحصول على هذا الضمان.
اصحاب الاعمال والشركات وموءسسات الدوله هو المسئولين عن استقطاع اقساط الضمان الاجتماعى من مرتبات الموظفين, وتحويلها الى موءسسة الضمان الاجتماعى.
اقساط الضمان الاجتماعى بالنسبة للاعمال الحرة هى مسئولية مصلحة الضرائب, حيث تستقطع هذه الاموال من دائرتها , كما تستقع بقية الضرائب , ثم تحوليها الى موءسسة الضمان الاجتماعى, مع مراعاة استقطاع هذه الاقساط من الارباح فقط, وليس كما هو الحال الان.
اعتبار كل ليبى موءمن عليه تحت مضلة الضمان الاجتماعى بغض النظر عن تمتعه بدخل شهرى او لا وعدم ربط تسديد الاقساط بالحصول على هذا الحق.
الدولة هى المسئول الاول, فهية الموءسسة التى تسيطر على ايرادات البلاد, وبالتالى هى الجهة التى ترعى موءسسة الضمان الاجتماعى فى حالات العجز المالى, او ربط مبلغ الضمان بالحد الادنى للمرتبات, وهى التى ترى ضرورة رفع دخل الافراد فى الضمان الاجتماعى عند ارتفاع مستوى المعيشة, وتغطية النقص المادى فى ميزانية هذه الموءسسة.
هكذا هو الضمان الاجتماعى كما تراه الشعوب فى الدول المتقدمه والعادلة, والدول التى تمنح مواطنيها حقهم المشروع فى التمتع بحياة كريمة عند بلوغهم سن التقاعد, واعتراف مجتمعات العالم بضرورة الحصول على هذا الحق لكل فرد فى المجتمع, وقدسية هذا الحق وعدم المساس به او حرمان اى مواطن من التمتع به, خاصة فى دولة ليبيا التى تتباهى بتوزيع الثروة فى الاعلام, وفى الحقيقة لا تمنح مواطنيها حقهم المشروع فى الضمان الاجتماعى.
الضمان الاجتماعى حق لكل فرد كان له دخلا او لم يكن, لانه حق مقدس فى الدول الديمقراطية, وهو اقرار من المجتمع بتحويل جزء من ثروة البلاد لضمان حياة كريمة لكل مواطن فيها, وعدم حرمان الشعب من هذا الحق, وعلى موءتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة احترام هذه الخصوصية لافراد الشعب الليبى.
الى اللقاء
منقول عن ليبيا المستقبل
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بشأن إخلال قانون الضمان الاجتماعي
رقم (13) لسنة 1980 بمبدأ المساواة
خلال العهد الملكي صدر قانون التقاعد لسنة 1967 وتضمنت المادة (11) منه أربع فقرات كالآتي:
1. يحسب المعاش أو المكافأة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون على أساس آخر مرتب شهري استحقه المنتفع قبل انتهاء خدمته.
2. ويحسب المعاش أو المكافأة لمن كانوا يشغلون مناصب أو وظائف عامة وأعيد تعيينهم بمرتب أقل، ثم أحيلوا إلى التقاعد بعد ذلك على أساس أعلى مرتب تقاضوه أثناء مدة خدمتهم السابقة.
3. وإذا زيد مرتب المنصب العام أو الوظيفة العامة، بعد انتهاء الخدمة اتخذ المرتب الجديد أساساً لإعادة حساب المعاش وذلك مع مراعاة إضافة عدد من العلاوات السنوية للمرتب الجديد بقدر عدد العلاوات التي استحقها المنتفع في المرتب السابق.
4. وتستحق الزيادة الناشئة عن تطبيق حكم الفقرة السابقة من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون الذي استحدث الزيادة.
وعقب انقلاب عام 1969 أصدر (القذافي) عندما كان رئيسا ً للوزراء القانون رقم (52) لسنة 1971 عدل بموجبه نص المادة (11) من قانون التقاعد الصادر عام 1967 وبموجب ذلك التعديل تم إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن قانون التقاعد لسنة 1967 كان ينطبق على العسكريين والمدنيين.
وفي عام 1974 صدر قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1974 وتضمن هذا القانون في المادة (9) منه نص الفقرتين (3، 4) من المادة (11) من قانون التقاعد لسنة 1967 قبل تعديلها المشار إليه.
وخلال عام 1980 صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 وجاء خلوا ً من نص الفقرتين (3، 4) من المادة (11) من قانون التقاعد لسنة 1967 قبل التعديل المشؤوم المشار إليه سلفا ً.
وترتب على خلو قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 من الحكم الذي كان واردا ً بالفقرتين (3، 4) المشار إليهما أعلاه إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون بيانه كالتالي:
أولاً: إخلال بمبدأ المساواة بين المتقاعدين ونظرائهم الموجودين بالخدمة غير المتقاعدين، ذلك أن معاشات المتقاعدين لا يعاد حسابها مجددا ً إذا زيدت مرتبات غير المتقاعدين، والمعلوم أن زيادة المرتبات لا تتم اعتباطا ً أو عبثا ًوإنما بسبب زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وهذه المسألة يستوي بشأنها المتقاعد ونظيره الذي لم يتقاعد بعد، وبالتالي فإن زيادة مرتب غير المتقاعد وعدم شمول هذه الزيادة للمتقاعد يترتب عليها تفرقة تحكمية لا تستند إلى سبب موضوعي وتكون مخالفة صريحة لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
ثانياً: إخلال بمبدأ المساواة بين المتقاعدين من غير العسكريين والمتقاعدين من العسكريين لأن قانون تقاعد العسكريين يتضمن نصا ً بموجبه يزاد معاش المتقاعد عند زيادة مرتب العسكري غير المتقاعد وقانون الضمان الاجتماعي كما سبق البيان لا يتضمن مثل هذا النص، وتلك أيضا ً تفرقة في المعاملة لا تستند لأي سند موضوعي بل مخالفة صريحة لمبدأ المساواة وكما سبق البيان فإن مبررات الزيادة في المرتب يستوي أمامها المتقاعد سواءً كان عسكريا ً أم مدنيا ً.
ثالثا ً: كما يترتب على خلو قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 من نص الفقرتين (3، 4) المشار إليهما فيما تقدم إخلال بمبدأ المساواة بين المتقاعدين أنفسهم ويتم ذلك عندما يتقاعد أحد العاملين من الخدمة وبعد إحالته للتقاعد تزاد المرتبات، فإن الذي يتقاعد بعد حصول الزيادة يكون مرتبه أعلى من معاش الذي تقاعد قبل الزيادة رغم أن الذي تقاعد أولا ً قد يكون أطول خدمة أو أكثر خبرة، وبالتالي فلو نص القانون رقم (13) لسنة 1980 على زيادة معاشات المتقاعدين عند زيادة مرتبات العاملين غير المتقاعدين لأمكن تلافي مثل هذا الخلل ولما حصلت تلك المغايرة في المعاملة غير المستندة إلى سبب موضوعي يبررها مما يؤكد مخالفة قانون الضمان الاجتماعي للدستور بمخالفته لمبدأ المساواة للإغفال التشريعي لعدم النص على زيادة معاشات إذا زيدت مرتبات العاملين كما هو الحال في قانون التقاعد لسنة 1967 قبل تعديله المشؤوم وكما هو الحال في قانون تقاعد العسكريين.
وحيث أنه لإخلال النص بمبدأ المساواة بإغفاله النص على زيادة معاشات المتقاعدين عند زيادة مرتبات غير المتقاعدين. ولكون مبررات زيادة المرتبات يتساوى بشأنها المتقاعد وغير المتقاعد وأيضا ً المتقاعد عسكريا ً وغير العسكري لذلك نزولا ً على أحكام الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء.
لذلك معالجة الأمر تستلزم تعديل نص المادة (14) من القانون رقم (13) لسنة 1980 بإضافة فقرة أخيرة إليها تنص على ما يلي:
- إذا زيد مرتب نظراء المتقاعد الموجودين في الخدمة، اتخذ الراتب الجديد أساسا ً لإعادة حساب المعاش، وذلك مع مراعاة إضافة عدد من العلاوات السنوية للمرتب الجديد، بقدر عدد العلاوات التي استحقها المنتفع في المرتب السابق. وتستحق الزيادة الناشئة عن إعادة حساب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون الذي استحدث الزيادة.
والله الهادي إلى سواء السبيل
عبدالعاطي المنصوري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق