الثلاثاء، 14 فبراير 2012

مفهوم الجريمة التأديبية في القانون الليبي

مفهوم الجريمة التأديبية في القانون الليبي

إن القانون الليبي لم يعرف الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري , وترك هدا الأمر للفقه والقضاء وستم ومن خلال هدا الموضوع أو البحت الموجز تناول مفهوم الجريمة التأديبية في مراحلها المختلفة في التشريع الليبي وفي الفقه والقضاء الليبي وذلك لإيجاد تعريف جامع مانع للجريمة التأديبية و كذلك تحديد ومعرفة أركان هذه الجريمة.

أولا: مفهوم الجريمة التأديبية في التشريع الليبي.

إن مفهوم الجريمة التأديبية مر بمرحلتين اختلفت كل مرحلة عن سابقتها وذلك نتيجة لتطورات والتغيرات السياسية التي حدثت في المجتمع الليبي.

مفهوم الجريمة التأديبية في تشريعات مرحلة ما قبل الثورة.

وهي الفترة التي تلت إعلان الأمم المتحدة استقلال ليبيا وبداية سريان الدستور الصادر سنة "1951" ولقد تم تنظيم الوظيفة العامة وبصدور قوانين الخدمة المدنية التالية:

القانون رقم "2" لسنة "1951 "

وهدا القانون تأثر بالظروف المحيطة به مما اقتضى صدور تشريعات لاحقة لسد الثغرات وتكملة النقص الذي اكتنفه.

وهدا القانون لم يضع تعريف جامدا للجريمة التأديبية, ولقد فصل جميع الواجبات والمحظوران في مجال الوظيفة العامة وجعل من كل عمل أو سلوك غير مرض وكل ما يرتكبه الموظف من الأمور التي تشين بسمعة الخدمة المدنية واقعة مادية تكون الجريمة التأديبية وتعد مناط للمسؤولية الإدارية للموظف العام.

القانون "36" لسنة "1956 " بشأن الخدمة المدنية

وكان هذا القانون أكثر تفصيلا وتحديد لإحكام الوظيفة العامة وقد ورد فيه "ان لا يعاقب الموظف إلا إذا ارتكب مامن شأنه الإخلال بمقتضيات وظيفته"

القانون رقم "19" لسنة "1964"

لقد صدر هدا القانون نتيجة ما شاب القانون الذي سبقه من عيوب ونواقص

وكذلك وضع هدا القانون القاعدة العامة للمسؤولية التأديبية ولم يعرف الجريمة التأديبية تعريف جامعا مانعا.

مفهوم الجريمة التأديبية في تشريعات ما بعد الثورة

استمر العمل بالقانون رقم "19 " لسنة "1964 " وأدخلت عليه عدة تعديلات عديدة ومن أهمها القانون رقم 7 ,36 ,38 , 106 . لسنة "1970 " بتعديل بعض أحكام الخدمة المدنية.

إن القانون الإداري كقاعدة عامة عرضة لتغير والتطوير من حين إلي أخر وذلك نتيجة لتغير العلاقة بين الدولة والأفراد .

ولقد شهد القانون الإداري الليبي تطورات كثيرة وسريعة في عهد الثورة وتلك التغيرات ربما خلقت في بعض الأحيان حيرة لرجال القضاء والفقه في تطبيقها , وعدم المقدرة على ملاحقتها ورصدها .

ومن هنا صدرت عدة تعديلات على قانون الخدمة المدنية لسنة 1964 وتم الغي واستبدل به القانون الحالي والأم لخدمة المدنية رقم "55 " لسنة "1976" وهو يعتبر القانون العام في مجال الوظيفة العامة والموظف العام وبجواره قوانين خاصة تنظم طوائف أخرى من الموظفين.

ولكن هدا القانون لم يعرف الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري وإنما وضع المبداء العام في مسؤولية الموظف التأديبية.

تأنيا :مفهوم الجريمة التأديبية في القضاء الليبي .

إن التشريع الليبي لم يعرف القضاء الإداري إلا في سنة"1953"عندما أصدر المشرع قانون المحكمة العليا الليبية وبذلك كانت أول محكمة قضاء إداري بليبيا , وكانت محطمة نقض و محكمة دستورية.

تم صدر في عهد الثورة القانون رقم"28" لسنة 1971 بشان القانون الإداري , وفحوى هدا القانون هو

"إن تنشاء بكل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتتشكل الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة من تلاتة مستشارين وعلى أن يحضر جلساتها احد اعظاء النيابة العامة"

وقضت المحكمة العليا الليبية في حكم من أحكامها بأن كل ما يمثل إخلالا بالأصول الوظيفية وخروجا على مقتضى الواجب في أداء الوظيفة يستوجب أخد المتهم بالجزاء التأديبي المناسب.وهذا ما اخدت به محاكم القضاء الإداري واستقرت أحكامها عليه وتواترت على ذلك.

ولكن لم يتم تعريف الجريمة التادبية بشكل واضح وقام الفقهاء بعدة محاولات لتعريفها

ثالثا :لجريمة التأديبية عند فقها القانون الليبي

وتنحصر محاولات الفقة الليبي لتعريف الجريمة التأديبية في ثلاثة محاولات فقط :

أولها : تعريف الاستاد حسين حمودة المهدوي

والا ستاد المهدوي قام بدكر مجموعة من التعريفات للجريمة التأدبية من الفقهاء المصرين والمحكمة الإدارية العليا المصرية .

ولقد لجاء الاستاد مهدوي إلي أسلوب غريب بعض الشئ عن أساليب البحث العلمي المعروفة من اجل تعريفه المختار الذي يريد أن يستخلصه من هده التعريفات إلي فصل أخر . مما يتبادر إلي دهن المرء انه سيقوم بتعريف الجريمة التأديبية تعريفا جامعا مانعا لم يسبق إليه . ولكن ما إن يصل المرء إلي الفصل الخامس المخصص لتعريف الباحث يفاجأ بأنه ينكر على الفقه والقضاء والتشريع في ليبيا استعمال مصطلح المخالفة التأديبية ويعجب المرء من قوله " والمخالفة التأديبية ليس من السهل إيجاد تعريف شامل لها ثم يقول " فهي بصفة عامة اخلال لموظف او المنتج بواجب وظيفي اخلالا صادر عن إرادته" وهذا هو الذي قاله التشريع والفقه والقضاء المقارن والليبي أيضا.

ومنهج الاستاد المهدوي منتقد من عدة نواحي .

المحاولة الثانية :

جأت المحاولة الثانية من الاستاد الدكتور محمد عبد الله الحراري

ولقد عرف الجريمة التأديبية بأنها "اخلا الموظف بواجباته الوظيفية أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه او خروجه عن مقتضيات وظيفته وذلك بظهوره بمظهر من شأنه المساس بسمعتها وكرامتها"

المحاولة التالتة :

من الدكتور الفاضل نصر الدين مصباح القاضي بان الجريمة التأديبية هي "كل فعل ايجابي او سلبي يقترفه الموظف العام أخلالا بالقوانين التي تنظم الوظيفة العامة أو فيه خروج على مقتضى الواجبات الوظيفية التي تنظما هذه القوانين"

رابعا : أركان وعناصر الجريمة التأديبية في التشريع الليبي :

عناصر الجريمة التادبية بصفة عامة هي :

الموظف العام .

الخطاء الإداري.

ويرى بعض الفقه الدي تناول الجريمة التادبية بشئ من التفصيل بأن الجريمة التأديبية لاتقوم إلا بتوافر أركان تلاتة.

الركن الأول :"المادي"وهو النشاط المنحرف موضوع المؤاخذة التادبية.

الركن الثاني : "لمفترض" وهو توافر صفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة.

الركن الثالث :"المعنوي " وهو ما اصطلح عليه وفقا للفقه التأدبي بالركن الادبي .

المحاولة التالتة :

من الدكتور الفاضل نصر الدين مصباح القاضي بان الجريمة التأديبية هي "كل فعل ايجابي او سلبي يقترفه الموظف العام أخلالا بالقوانين التي تنظم الوظيفة العامة أو فيه خروج على مقتضى الواجبات الوظيفية التي تنظما هذه القوانين"

ارى ان هذه المحاولة هي الاقرب للصواب وذلك لانها تدين حتى الفعل الايجابي المخل بالقوانين

وهذي من نضرتي اني حاجة كويسة

لان فيه الي يتفلسف ويجيب في حاجة من دماغا على اساس هيا للصالح العام ... مع ان القانون هو القانون ومفيش علاش كل واحد يعدل فيه من راسا

مع ان هذا قد يكون عائق امام الابداع الفكري للمواطنين لخلق افكار جديدة

لكن يمكن معالجة هذا الشي بتوفير ندوات منظمة يتم من خلالها التحاور وطرح افكار الموظفين والعاملين بقطاع معين للاستفادة منها في تعديل بعض القوانين .. الخ

مشكورة واعرة على المعلومات ... مع اني معنديش على القانون

لكن نحاول نقرا كل ما هو من ابداع الاعضاء في شتى المجالات

هناك تعليقان (2):

  1. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
    you are just extremely excellent. I really like what you have acquired here, certainly like what you're saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can't wait
    to read much more from you. This is actually a terrific web site.



    Also visit my web blog: collingwood

    ردحذف
  2. لا حول ولا قوة الا بالله عليك اسلوب اقري اتيكيت احسن ينفعك اكتر من القانون

    ردحذف