الجمعة، 22 يونيو 2012

ارفعوا الظلم عن المتقاعدين : عبدالعاطي المنصوري


بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة بشأن إخلال قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 بمبدأ المساواة

خلال العهد الملكي صدر قانون التقاعد لسنة 1967 وتضمنت المادة (11) منه أربع فقرات كالآتي:

1. يحسب المعاش أو المكافأة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون على أساس آخر مرتب شهري استحقه المنتفع قبل انتهاء خدمته.

2. ويحسب المعاش أو المكافأة لمن كانوا يشغلون مناصب أو وظائف عامة وأعيد تعيينهم بمرتب أقل، ثم أحيلوا إلى التقاعد بعد ذلك على أساس أعلى مرتب تقاضوه أثناء مدة خدمتهم السابقة.

3. وإذا زيد مرتب المنصب العام أو الوظيفة العامة، بعد انتهاء الخدمة اتخذ المرتب الجديد أساساً لإعادة حساب المعاش وذلك مع مراعاة إضافة عدد من العلاوات السنوية للمرتب الجديد بقدر عدد العلاوات التي استحقها المنتفع في المرتب السابق.

4. وتستحق الزيادة الناشئة عن تطبيق حكم الفقرة السابقة من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون الذي استحدث الزيادة.

وعقب انقلاب عام 1969 أصدر (القذافي) عندما كان رئيسا ً للوزراء القانون رقم (52) لسنة 1971 عدل بموجبه نص المادة (11) من قانون التقاعد الصادر عام 1967 وبموجب ذلك التعديل تم إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن قانون التقاعد لسنة 1967 كان ينطبق على العسكريين والمدنيين.

وفي عام 1974 صدر قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1974 وتضمن هذا القانون في المادة (9) منه نص الفقرتين (3، 4) من المادة (11) من قانون التقاعد لسنة 1967 قبل تعديلها المشار إليه.

وخلال عام 1980 صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 وجاء خلوا ً من نص الفقرتين (3، 4) من المادة (11) من قانون التقاعد لسنة 1967 قبل التعديل المشؤوم المشار إليه سلفا ً.

وترتب على خلو قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 من الحكم الذي كان واردا ً بالفقرتين (3، 4) المشار إليهما أعلاه إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون بيانه كالتالي:

أولاً: إخلال بمبدأ المساواة بين المتقاعدين ونظرائهم الموجودين بالخدمة غير المتقاعدين، ذلك أن معاشات المتقاعدين لا يعاد حسابها مجددا ً إذا زيدت مرتبات غير المتقاعدين، والمعلوم أن زيادة المرتبات لا تتم اعتباطا ً أو عبثا ًوإنما بسبب زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وهذه المسألة يستوي بشأنها المتقاعد ونظيره الذي لم يتقاعد بعد، وبالتالي فإن زيادة مرتب غير المتقاعد وعدم شمول هذه الزيادة للمتقاعد يترتب عليها تفرقة تحكمية لا تستند إلى سبب موضوعي وتكون مخالفة صريحة لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.

ثانياً: إخلال بمبدأ المساواة بين المتقاعدين من غير العسكريين والمتقاعدين من العسكريين لأن قانون تقاعد العسكريين يتضمن نصا ً بموجبه يزاد معاش المتقاعد عند زيادة مرتب العسكري غير المتقاعد وقانون الضمان الاجتماعي كما سبق البيان لا يتضمن مثل هذا النص، وتلك أيضا ً تفرقة في المعاملة لا تستند لأي سند موضوعي بل مخالفة صريحة لمبدأ المساواة وكما سبق البيان فإن مبررات الزيادة في المرتب يستوي أمامها المتقاعد سواءً كان عسكريا ً أم مدنيا ً.

ثالثا ً: كما يترتب على خلو قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 من نص الفقرتين (3، 4) المشار إليهما فيما تقدم إخلال بمبدأ المساواة بين المتقاعدين أنفسهم ويتم ذلك عندما يتقاعد أحد العاملين من الخدمة وبعد إحالته للتقاعد تزاد المرتبات، فإن الذي يتقاعد بعد حصول الزيادة يكون مرتبه أعلى من معاش الذي تقاعد قبل الزيادة رغم أن الذي تقاعد أولا ً قد يكون أطول خدمة أو أكثر خبرة، وبالتالي فلو نص القانون رقم (13) لسنة 1980 على زيادة معاشات المتقاعدين عند زيادة مرتبات العاملين غير المتقاعدين لأمكن تلافي مثل هذا الخلل ولما حصلت تلك المغايرة في المعاملة غير المستندة إلى سبب موضوعي يبررها مما يؤكد مخالفة قانون الضمان الاجتماعي للدستور بمخالفته لمبدأ المساواة للإغفال التشريعي لعدم النص على زيادة معاشات إذا زيدت مرتبات العاملين كما هو الحال في قانون التقاعد لسنة 1967 قبل تعديله المشؤوم وكما هو الحال في قانون تقاعد العسكريين.

وحيث أنه لإخلال النص بمبدأ المساواة بإغفاله النص على زيادة معاشات المتقاعدين عند زيادة مرتبات غير المتقاعدين. ولكون مبررات زيادة المرتبات يتساوى بشأنها المتقاعد وغير المتقاعد وأيضا ً المتقاعد عسكريا ً وغير العسكري لذلك نزولا ً على أحكام الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء.

لذلك معالجة الأمر تستلزم تعديل نص المادة (14) من القانون رقم (13) لسنة 1980 بإضافة فقرة أخيرة إليها تنص على ما يلي:

- إذا زيد مرتب نظراء المتقاعد الموجودين في الخدمة، اتخذ الراتب الجديد أساسا ً لإعادة حساب المعاش، وذلك مع مراعاة إضافة عدد من العلاوات السنوية للمرتب الجديد، بقدر عدد العلاوات التي استحقها المنتفع في المرتب السابق. وتستحق الزيادة الناشئة عن إعادة حساب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون الذي استحدث الزيادة.

والله الهادي إلى سواء السبيل

عبدالعاطي المنصوري
المحامي
0913823665

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق