السبت، 19 مايو 2012

مشكلتي مع صندوق التقاعد ورأي الإخوة المختصين في ذلك


رجاء من الإخوة خبراء القانون لصندوق التقاعد التدخل لحل مشكلتي والإجابة على سؤالي .
أنا عامل على حساب نفسي بمهنة ميكانيكي سيارات وكانت لدي رخصة مزاولة نشاط في مجال تخصصي واشتركت بدفع رسوم شهري لصندوق التقاعد منذ 1988 ملتزم الدفع الشهري حتى 2003 وبعد ذلك أوقفت نشاط الرخصة وتوقفت عن دفع الرسوم دون إبلاغ صندوق التقاعد لعدم معرفتي بضرورة الإبلاغ بعد الحصول على رسالة رسمية من مكتب الرخص والتشاركيات ومكتب الحرس البلدي تفيد بتاريخ توقف رخصة مزالة النشاط . ولأسباب اقتصادية زاولت العمل حتى لا ادفع تكاليف رسوم الرخصة وهي الضرائب والضمان والغرفة التجارية ونقابة المهن الميكانيكية والمياه والصرف الصحي والنظافة و رسوم الرخصة ورسوم الأجهزة الأمنية والكهرباء واللافتة والله عالم بالحال وانأ أعول في أسرة من 7 أنفار ودخلي لا يغطي كل هذه التكاليف خاصتا ونحن نعمل بمدينة ليسى بها كثافة سكانية والورش كثيرة بها.
سنة 2007 حصلت لي حادثة بالعمل إثناء العمل وتسببت لي بكسر في العمود الفقري وكانت نهاية مهنتي الميكانيكية وبنصائح من الأطباء بالجماهيرية وتونس ومصر بأن لا اعمل بأي عمل بيه مجهود عضلي أو رفع أثقال مدى الحياة.
وبما أني كانت لي اشتراكات بصندوق التقاعد فا لجأت إليهم طالبا منهم العرض على اللجنة الطبية والاستفادة من مرتب ضماني فاخرج ملفي رئيس مكتب التفتيش وقالو لي عليك دين 2000 دينار تدفع أولا ثم نعطيك رسالة عرض على اللجنة الطبية.
قدمت لهم طلب مبين فيه بأني أوقفت الرخصة مرفقا معه ما يفيد بذلك برسائل رسمية من مكتب الحرس البلدي ومكتب الرخص والتشاركيات وشارحا لهم ظروفي المادية وبأني اليوم عاجز عن العمل وليسى لدي هذا المبلغ وباني أثقلت على نفسي ديون حتى عالجت في تونس ومصر والحمد لله أني عاودت أسير على رجلي من جديد ولكن لا يمكن لي العمل من جديد ولن تقبلني أية وضيفة أخرى لاني بالغ سن 50 عام *
ولا حياة لمن تنادي أسرو على دفع المبلغ بالكامل وبعد المحاولات والتردد عليهم لمدة شهور وقدمنا طلب لرئيس صندوق التقاعد وبعد تدخل بعض الناس من فاعلين الخير لإقناع رئيس الصندوق وافق على منحي رسالة عرض على اللجنة الطبية ولكن بشرط أن ادفع ربع القيمة من الدين مقدما والباقي لاحقا .
دفعت ربع القيمة وبعد ذلك رفض مكتب التفتيش إعطائي رسالة عرض إصابة عمل والسبب قالوا لاني لم ابلغهم عن إصابة العمل خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإصابة وألان عدة شهور *
إذا ما العمل أين موقفي من الإعراب* قالو قدم طلب عرض مرض عادي مصاحبا معك التقارير الطبية للجنة* ففعلت وعرضت على اللجنة الطبية وكان قرار اللجنة الطبية لنسبة العجز 30 في المائة.
وعند مراجعتي لمكتب التفتيش بصندوق التقاعد قالو النسبة لا تأهلك للحصول على أي مرتب مع الأسف * إذا اعيدو إلي اشتراكاتي قالو ممنوع * إذا ما الحل* قالو ليسى لدينا حل.
وبعد عدة شهور التقيت بمستشار قانوني من صندوق ضمان بنغازي عن طريق الصدفة في مناسبة وكانت لي فرصة لأستشيره فقال لي تصرفاتهم غلط ويحق لك بالبلاغ عن إصابة العمل مفتوحة لمدة 15 عام وتكرم واتصل بهم لإبلاغهم بذلك ومنحي فرصة عرض على اللجنة الطبية لإصابة عمل.
الغريب أنهم وافقوه الرأي وطلبوا منه إبلاغي بالحضور وتقديم طلب عرض على اللجنة الطبية وفعلت ولكن بدأت المماطلة لمدة شهور أحيانا يذكرون الدين وأحيانا يقولون المحقق مشغول لان هناك اولاويات * فلجأت إلى البحث عن (واسطة ) عن طريق معارفهم حتى قبلوا البلاغ عن حادثة إصابة عمل وفتحوا لي محضر وشهود وزارو مكان الإصابة
وأخيرا حصلت على رسالة للعرض على اللجنة الطبية وتحصلت على قرار نسبة عجز من اللجنة الطبية بنسبة أل 30 في المائة وذلك يؤهلني للحصول على مرتب جزئي.
والذي حصل بعد ذلك أوقف رئيس مكتب التفتيش اجر أتي في الحصول على مرتب جزئي لسبب الدين وسار يقول لي بأنه يحاول اجاد حل لمشكلتي واعطيتة اقتراح قلت له احجز مستحقات الدخل منذ تاريخ الإصابة واستقطع مرتبي الجزئي حتى تخلص في الدين * فرد مر علي بعد فترة وان شاء الله خير و أصبحت أتردد عليه باستمرار دون جدوى ولم يتم اجر أتي حتى بعثت له من يؤثر عليه وطلب مني دراسة اجتماعية لضر وفي المادية وكشف حساب من المصرف * وقدمت له كشف حساب يفيد بأنه لا يوجد لدى حساب منذ سنوات مع دراسة اجتماعية ايجابية وأخيرا أحلت للمنافع النقدية لإدراجي في منظومة المنافع النقدية وأكد لي مكتب المنافع النقدية بأنه سوف ينزل مرتبي في المصرف بعد أل 10 من شهر 11-2010 وقبل عيد الأضحى وللأسف لم ينزل شيء في حسابي بالمصرف وعندما راجعت مكتب المنافع النقدية
قالو لي حجز أجرأتك مكتب التفتيش وعندما راجعت مكتب التفتيش تبين أن مفتش التفتيش حجز الاجرأت بسبب الدين وقال لي بأنه اقنع رئيس مكتب التفتيش بان ادفع الدين كامل ثم يفرج عن اجر أتي .
إخوتي خبراء القانون ما هي الفتوى في ذلك وماذا افعل وجزاكم كل خير وكل عام وانتم بخير
--------------------------------
 الخطأ الوحيد الذى وقعت فيه هو توقفك عن دفع الاشتراكات من تلقاء نفسك ودون اِبلاغ صندوق التقاعد .
موضوعك لايستحق واسطة ولامعارف ولا اياً من هذه المصطلحات الخاطئه * بامكان محامى متخصص أن تؤكله لانهائها دون مشقه .

-------------------------------------
لسلام عليكم
شكرا الأستاذ بلال الشويهدي على الرد * ولكن تدور في مخاوف كثيرة وأريد الإجابة على أسئلتي ولأسباب
أولا لتوكيل محامي متمرس مكلف وقد اخسر القضية لعدم فهمي لقانون صندوق التقاعد
ثانيا يقال بأن صندوق التقاعد له محكمته الخاصة بيه مشكلة من قاضي وكاتب ومحامي وتدار داخل مركز الصندوق وليسا في مبنى المحكمة المعتاد وللصندوق قوانينه ولوائحه الخاصة بيه غير خاضعة لأي لجنة شعبية غيره.
ثالثا لا تطلع قوانين المخالفات والعقوبات للمواطن العادي للدراية بهاء حاولت الحصول على نسخة من قوانينهم ولكن لم افلح في ذلك.
أسئلتي هي
1- متى يتم البلاغ عن إصابة العمل إلى صندوق التقاعد بالنسبة للمشتركين العاملين على حساب أنفسهم *
هل هي مفتوحة لعدد من *****ن أم توجد مدة زمنية معينة للبلاغ عن إصابة العمل ؟
2-هل يحق للمشترك بصندوق التقاعد من العاملين على حساب أنفسهم بالحصول على فرصة عرض على اللجنة الطبية من إصابة عمل خاصتا بعد 20 سنة اشتراك وبعد إيقاف رخصة مزاولة النشاط ؟
2- هل يحق لصندوق التقاعد الطلب من المشترك بدفع ما تراكم عليه من ديون اشتراك بعد إيقاف رخصة مزاولة النشاط؟
----------------------------------
يفترض حسب اللوائح القديمه المعمول بها أن يثم البلاغ عن الاصابات البليغه خلال 48 ساعه من وقت الاصابه أما عن الاصابات المتوسطه والبسيطه فالبلاغ عنها خلال اربع وعشن ساعه من وقت الاصابه .
نعم يجوز العرض على اللجنة للمشتركين لحساب أنفسهم
لايحق لصندوق التقاعد مطالبة المشترك بدفع المتراكم بعد توقف المشترك عن الدفع لايقاف رخصته * وانما تُحسب له اشتراكاته الى تاريخ توقفه عن الدفع .
اما عن وجود محكمه لدى صندوق التقاعد فهذا شىء جديد لم أسمع به * كل مانعرفه ان لصندوق التقاعد مستشار قانونى ومحاميين امام مختلف المحاكم ودرجاتها .
---------------------------------------
شكرا على الرد السريع
نعم توجد محكمة بصندوق التقاعد تتبع لجنة المنازعات.
هل يجوز استرجاع مادفعتة لهم بعد أن فرض علي دفع جزاء من الدين حتى احصل على رسالة عرض على اللجنة الطبية الاولى.
للعلم بأن رخصة مزاولة النشاط توقفت سنة 2003 ودفعت لهم حتى 31-12-2006
وهل ترى انها سوف تكون في صالحي عندما أوكل محامي للحصول على مرتب جزئي من اصابة العمل
وشكرا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق